العلامة الحلي
314
قواعد الأحكام
يحرم رميه بما هو أكبر منه ( 1 ) ، وقيل : يكره ( 2 ) . ولو اعتاد المعلم الأكل حرمت الفريسة التي ظهرت بها عادته ، ولا تحرم التي أكل منها قبله على إشكال . وموضع العضة نجس يجب غسله . والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم ، فلو أرسل المسلم حل وإن كان المعلم كافرا ، دون العكس . ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إن كانت ممتنعة ، وكذا السهم . ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية ، بل كل موضع خرق فيه اللحم وقتل أجزأ ، وإنما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان ممتنعا ، سواء كان وحشيا - كالظبي وحمار الوحش وبقر الوحش - أو إنسيا كالثور المستعصي والجاموس الممتنع . وكذا ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها إذا تعذر ذبحه أو نحره ، فإنه يكفي عقره في موضع التذكية وغيره . ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل . ولو رمى طائرا وفرخا حل الطائر خاصة دون الفرخ . ولو رمى خنزيرا وصيدا فأصابهما حل الصيد خاصة ، وكذا لو أرسل كلبه عليهما دفعة . ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل . ولو قطعت الآلة منه شيئا كان المقطوع ميتة ، فإن كانت حياة الباقي مستقرة حل بالتذكية . ولو قطعه بنصفين حلا معا ، سواء تحركا أو لم يتحركا ، أو تحرك أحدهما خاصة ، إلا أن يكون أحدهما حياته مستقرة فيجب تذكيته ويحل بعدها ، والآخر حرام .
--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في النهاية : باب الصيد وأحكامه ج 3 ص 85 وابن إدريس في السرائر : كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 92 . ( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الصيد ج 3 ص 201 .